الفصل الأول
في الأدلة (?)
ص: وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها. فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (?) ، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عَدَدٌ (?) .
فلنتكلَّمْ أولاً على أدلة مشروعيتها فنقول: هي الكتاب، والسنة، وإجماع* الأمة، وإجماع أهل (?) المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسدُّ الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخفِّ، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العِتْرة (?) ، وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما الخمسة الأُوَل (?) فقد تقدَّم الكلام عليها (?) .