ومدرك العامي في أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع: الأخبارُ*، وقرائنُ الأحوال، فذلك عند العامة متيسر (?) ، وأما إذا لم يتضح له ذلك فلا يَحِلُّ (?) له الاستفتاء؛ لأن دين الله لا يؤخذ من (?) غير أهله، قال الله تعالى {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ} (?) قال تعالى {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (?) فتعيين (?) أهل الذكر بالنطق يقتضي بالمفهوم تحريم (?) سؤال غيرهم.

والتخيير والسقوط عند (?) استواء المفتين، قد قيل بهما في الأمارتين إذا اسْتَوتا (?) ، مذهب القاضي والجمهور: التخير، [ومذهب بعض الفقهاء: السقوط (?) .

وجه التخير] (?) عند الرجحان في العلم والاستواء في الدين: إن تقليد (?) الأعلم غير واجب على المشهور، وغاية هذا أن يكون أعلم فيتخيَّر المستفتي.

حجة تقديم الأعلم: أن المُقدَّم في كل موطن [من مواطن] (?) الشريعة [من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن، فيُقدَّم في الحروب] (?) من هو أعلم [بمكايد الحروب] (?) وسياسة الجيوش، وفي القضاء (?) من هو أعلم بالتفطن بحجاج الخصوم، ولأمانة الحكم من هو أعلم بتنمية (?) الأموال وضبطها وأحوال الأيتام في مصالحها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015