الفصل السابع
في نقض الاجتهاد (?)
ص: أما المجتهد في نفسه فلو تزوَّج امرأةً علَّق طلاقها الثلاث (?) على (?) المِلْك (?) بالاجتهاد، فإنْ حكم به حاكم (?) ثم تغيَّر (?) اجتهاده لم يُنْقض، وإن لم يحكم به (?) نُقِضَ ولم يجز له إمساك المرأة (?) .