أصاب فله أجران)) (?) فجعل الثواب مع الخطأ، فلا عقاب حينئذٍ.

وأما قول الأصمِّ: إنه (?) يُنْقَض قضاء القاضي إذا خالفه، فهو في غاية العُسْر من جهة تصوُّره، بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، [وكذلك دليله. ونحن وإن قلنا إن المصيب واحد، فهو غير معلوم] (?) ، ونقض قضاء (?) القاضي إنما يكون بما يتحقق،

وما لا يتحقق كيف يُنْقَض به القضاء؟! فهذا المذهب مُشْكل (?) .

وأما قول المصوِّبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلَّمٌ، ولكن الأحكام التي على ألْسنة المجتهدين وظنونهم متَّفقٌ عليها وأنها أحكام الله تعالى، والنزاع في ثبوت أمر آخر في نفس الأمر غيرها، فما أقاموا فيه الدليل لا نزاع فيه، وما فيه النزاع لم يقيموا الدليل عليه، فلا ينبغي أن يقيموا الدليل على أن هذه أحكام الله تعالى، بل [يقيمون (?) الدليل] (?) على أنه ليس لله تعالى حُكْمٌ آخر (?) غيرها فإنه محل النزاع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015