وحُكْم سَعْدٍ في بني قُرَيْظة (?) ،
فحَكَم بأن تُقْتَل مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذَرَارِيْهم (?) ، وما جُعِل لغيره أن يفعله فله هو (?) عليه الصلاة والسلام أن يفعله؛ لأن* الأصل مساواة أمته له في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه من ذلك.
ويرد على الكلِّ أن هذه الصور (?) يجوز أن [تقارنها نصوص] (?) نَزَلتْ فيها، أو تقدَّمتْها نصوص بأن يُوحى إليه (?) : إذا كان كذا فافعلْ كذا، وحينئذٍ هي بالوحي
لا بالاجتهاد.
حجة القول بالفرق بين الحروب فيجوز: أنَّ الحروب أمرُها على الفَوْر؛ لعظم المفسدة في التأخير من جهة استيلاء (?) العدوِّ، فيُفَوَّض إليه، وقضية (?) [سعد بن] (?) معاذ تدل عليه، والأحكام يجوز التراخي فيها، فلا يُجْتَهد فيها.