يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغيُّر الاجتهاد (?) .

الفرع الثاني:

الفرع الثاني: التنقل من مذهب إلى آخر

الثاني: قال الزَّنَاتيَ (?) : يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقالُ من مذهبٍ إلى مذهب (?) بثلاثة شروط:

- ألاَ يَجْمع بينهما على [وجهٍ يخالف] (?) الإجماع، كمن تزوَّج بغير صَدَاقٍ ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015