الفصل الثاني
في حكمه
ص: مذهب مالك وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد (?) ؛ لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?) (?) .
وقد استنثى مالك رحمه الله أربع عشرة (?) صورة (?) لأجل الضرورة.
الأولى (?) : قال ابن القصار (?) :
قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد (?) في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء (?) خلافاً لمعتزلة بغداد (?) ، وقال