إثبات عَنوةٍ ولا صلحٍ بالقياس، وإن أُريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس كذلك، بل لنا أن نثبت للعَنْوة أحكاماً شرعيةً بالقياس (?) كالحُبُس (?) في الأراضي (?) وغيرها من الإجارات والشُّفْعات (?) وصحة القِسْمة (?)
والإرث (?) وغير ذلك، فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمتنع فيها جميع (?) ذلك (?) ، وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك (?) ، [فهذا تعلَّق به] (?) أحكامٌ شرعية، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إذا وُجد جامعٌ يقتضيه، غير أن الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك (?) ، والحق (?) هذا (?) التفصيل.