والجواب عن الأول: ليس في ذلك قلْبٌ للحقائق، بل يكون ذلك الحكم معلولاً لعلَّته (?) ، وعلَّته (?) معرِّفةٌ لحكمٍ آخر غير علته وغيره. فإن ادعيتم أن شأن الحكم أن (?) لا يكون علةً ألبتة، فهذا محل النزاع.
وعن الثاني: أن المناسبة تعيِّن (?) أحدهما للعلية والآخر للمعلولية، كما تقول: نجس فيحرم، وطاهر فتجوز به الصلاة، فإن النجاسة مناسبة للتحريم، والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة، فما وقع الترجيح [إلا بمرجّح] (?) ، ولو عُكِس هذا وقيل: لا يجوز بيعه [فيحرم لم ينتظم (?) ؛ لإنه قد يحرم بيعه لغصبه أو لعجزه عن تسليمه أو غير ذلك] (?) .
ص: السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العُرْفية كالشَّرف، والخِسَّة (?) ،
بشرط
[اطِّرادها وتميُّزِها عن غيرها] (?) .