النقض، والمُوْرِد للنقض تخيّل (?) أنه موجود، فتمنعه (?) حينئذٍ، مثاله قولك (?) في (?) الوقف: عقد نَقْلٍ (?) ، فوجب أن يفتقر للقبول قياساً على البيع، فيقول السائل: يُشْكل بالعتق (?) ، فنقول له: لا نسلم أن العتق نَقْلٌ بل هو إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك (?) . ولك منع عدم الحكم في صورة النقض بناءً على أحد القولين عندك في مذهبك بناءً على الخلاف من حيث الجملة (?) .
ص: الثاني: عدم التأثير، وهو: أن يكون الحكم موجوداً مع وصف، [ثم
يُعْدم] (?) ذلك الوصف ويبقى الحكم (?) ، فيقدح، بخلاف " العكس ": وهو وجود
الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (?) فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف