ثالثها (?) : إنْ وجد المانع في صورة النقض فلا (?) يقدح، وإلا قدح (?) ، [ورابعها: إنْ نَصَّ عليها لم يقدح وإلا قدح] (?) (?) .
الشرح
النقض قد يكون على العلة وعلى الحدِّ وعلى الدليل، فوجود الحدِّ بدون المحدود نقض عليه، ووجود الدليل بدون المدلول نقض عليه*، والألفاظ اللغوية كلها أدلة، فمتى وُجد لفظٌ بدون مسماه لغة فهو نقض عليه، ويجمع الثلاثة: وجود المستلْزِم بدون المستلْزَم.
حجة المنع مطلقاً (?) : أن الوصف لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره عملاً به، ولم يثبت معه في جميع صوره، فلا يكون علة. ولأن الوصف من حيث هو هو إما أن يكون مستلزماً للعلة [أو لا يكون، فإن كان لزم (?) وجود (?) الحكم معه في