المشترك (?) ، كما إذا (?) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدِّي بقرء وقرء وقرءة فحمله الراوي على الأطهار صحَّ ذلك (?) .

وأما مذهب القاضي عبد الجبار فقد حكى خلافاً وذلك عَسِرٌ؛ لأن ما هو على خلاف الضرورة كيف يمكن أحداً (?) أن يقول هو معتبر؟! فكأنه تفسير لا خلاف (?) . وأما قوله: ((نظر في ذلك)) ، فهو خلافٌ لمن جَزَم بتقديم الخبر أو (?) المذهب، ووجهه: أنه موضعُ تَعَارُضٍ لما تقدَّم من المدارك المتعارضة، فينظر في كل مادة ما يقتضي ترجيح بعض ذلك (?) [على بعض] (?) .

حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (?) وليس في الأدلة القطعية ما يَعْضُده رُدَّ؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015