الفصل السابع في عدده

هل يشترط تعدد خبر الواحد حتى يحتج به

الفصل السابع

في عدده (?)

والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافاً للجُبَّائي (?) في اشتراط (?) اثنين (?) أو يعضد الواحدَ ظاهرٌ (?) أو عملُ بعض الصحابة أو اجتهادٌ (?) أو يكون منتشراً فيهم، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين (?) وحدها وهو مما تعم به البلوى.

الشرح

احتج الجُبَّائي بأن رسول الله (?) صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنين قال له ذو اليدين (?) : أقَصُرتْ الصلاة أم نسِيْتَ يا رسول الله؟ ‍فقال: ((كلُّ ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال عليه السلام للصحابة "أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015