استصلاحاً لهم وإن لم يكونوا عصاة، فكذلك (?) يقام الحدُّ على الحنفى لدرء (?) مفسدة السُّكْر وفساد العقل والتسبب له وإن لم يكن عاصياً لتقليده أبا حنيفة، فهذه القاعدة هي الموجبة لحدِّه وقبول (?) شهادته، ولا تَنَاقُض حينئذٍ [لأن الزواجرَ] (?) لدرء المفسدة، وقبولَ الشهادة لعدم المعصية (?) .
ويَرِدُ على الشافعي في هذه القاعدة (?) أنها وإن كانت صحيحة غير أنَّا لم نجدها إلا في (?) الزواجر التي ليست محدودة (?) ، أما المحدودة (?) فما عهدناها في الشرع إلا في المعاصي (?) .
القاعدة الثانية: وهي أن قضاء القاضي يُنْقَض (?) إذا خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع أو النص الجلي (?) أو القياس الجلي أو القواعد (?) .