على الثلاثة (?) ، فالخارج منها يكون أقل منها، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب، وقياساً على الفتوى والشهادة.
ومعنى قولي "اتفقوا على أنه حجة في الدنيويات. " أنه يجوز الاعتماد على قول العدل في الأسفار وارتكاب الأخطار إذا أخْبر أنها مأمونة، وكذلك سقي الأدوية، ومعالجة المرضى وغير ذلك من أمور الدنيا.
ويجوز بل يجب الاعتماد على قول المفتي وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتي إلا الظن، ولذلك (?) أجمعت (?) الأمة على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول (?) الشاهدين، وإن (?) لم يحصل عنده إلا الظن، وإنما الخلاف إذا اجتهد العلماء في الأحكام المتعلقة بالفتاوى هل يجوز للمجتهد الاعتماد على ذلك؟
ويشترط في المخبر (?) العقلُ والتكليفُ (?) ، وإن كان تحمُّل الصبي صحيحاً، والإسلامُ، والضبْطُ (?) واخْتُلف في المبتدعة إذا