الفصل الرابع
في الدالِّ على كذب الخبر (?)
وهو خمسة: منافاته لما علم بالضرورة، أو النظر، أو الدليل القاطع، أو فيما (?) شأنه أن يكون متواتراً [ولم يتواتر] (?) : كسقوط المؤذن (?) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد، وكقواعد (?) الشرع (?) ، أو لهما (?) جميعاً كالمعجزات، أو طُلِب في (?) صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (?) الأحاديث فلم يوجد.
الشرح
قول القائل: "الواحد ليس نصف الاثنين" مخالف لما علم بالضرورة (?) (?)