الثيِّب بالثيِّب رَجْمٌ بالحجارة والبكْر بالبكْر جَلْدُ مائة جلدة وتَغْريبُ عام)) (?)
فظاهره يقتضي أنه (?) الآن نُسِخ ذلك الحكم (?) .
ويرد على الأول: أن الوصية (?) جائزة لغير الوارث إذا كان قريباً فدخله (?) التخصيص، والمُدَّعَى النسخ (?) .
وعلى الثاني (?) : أنه أيضاً تخصيص دخل في الكتاب لا نسخ؛ لأن بعض ما أحِلَّ حرم ولا تنازع فيه.