فأما الثلاثة الأول (?) فهي في الفعل الواحد غير المتكرر. وأما الرابعة: فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل بتلك (?) المرَّات (?) الواقعة قبل النسخ، ومنه نسخ القبلة (?) وغيرها، ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة [من الفعل] (?) ، وترك (?) المصلحة عندهم ممتنع على قاعدة الحسن والقبح (?) . [والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله الأصوليون] (?) . وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أرَ فيه نَقْلاً (?) ، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع.

ومقتضى مذهب المعتزلة التفصيل لا المنع مطلقاً ولا الجواز مطلقاً (?) ، فإن الفعل الواحد قد [لا تَحْصُل مصلحته] (?) إلا باستيفاء أجزائه، كذبح الحيوان، وإنقاذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015