فدلّ على أن ما عدا الأمر الجازم لا يجب الاتباع فيه (?) .
وأصل التخيير التسوية: فإذا خُيِّر بين ذلك الفعل وبين ما عُلِم وجوبه كان ذلك الفعل واجباً، أو خُيِّر بينه وبين مندوب كان ذلك الفعل مندوباً، أو بينه وبين ما عُلِمتْ إباحته كان ذلك الفعل مباحاً.
سؤال: قال بعض [فضلاء* العصر] (?) : قول العلماء التخيير يقتضي التسوية (?) يُشْكل، فإن (?) رسول الله صلى الله عليه وسلم أتِيَ (?) ليلة الإسراء بقَدَحين، أحدهما لَبَن والآخر خَمْر، وخُيِّر بينهما، فاختار اللَّبَن، فقال له (?) جبريل عليه السلام لو اخْترتَ الخمر لغَوَتْ أمَّتُك (?) . فالخمر موجِبٌ للإغواء، ومع ذلك خُيِّر بينه وبين موجب الهداية وهو اللَّبَن، وموجب الهداية مأمور به، وموجب الغَيّ والإغواء منهيٌ عنه، فقد وُجِد (?) التخيير لا مع الاستواء في الأحكام.
جوابه: أنَّ الحكم الشرعي كان في القدحين واحداً (?) ، وهو الإباحة، غير أنَّ الشيئين قد يستويان في الحكم الشرعي، ويكون* اختلافهما بحسب العاقبة (?) لا بحسب الحكم، كما انعقد الإجماع على جواز بناء ما شِئْنا من الدُّوْر وشراء ما شِئْنا من