وإذا وجب التأسِّي به وجب معرفةُ وَجْهِ فِعْله صلى الله عليه وسلم من الوجوب والندب والإباحةِ (?) : إمَّا بالنصِّ.
أو بالتخْيِيْر بينه وبين غيره فيما (?) عُلِم فيه [وجهٌ (?) ، فيُسَوَّى به (?) ] (?) .
أو بما يدلُّ على نفي قِسْمين فيتعيَّنُ الثالث.
أو بالاستصحاب في عدم الوجوب، وبالقُرْبةِ (?) على عدم (?) الإباحة فيَحْصُل (?) الندب.
وبالقَضَاءِ (?) على الوجوب.
وبالإدَامة مع التَّرك في بعض الأوقاتِ على الندب (?) .
وبعلامة الوجوب عليه كالأذان.