71 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَمْ يَحُجَّ وَعِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ تَشْغَلْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلا مَرَضٌ حَابِسٌ وَلا سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ دِينِ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»