إذا فاتته الأربع من قبل الظهر صلاهن بعد الظهر بعد الركعتين بعد الظهر

21 - حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ مِنْ قَبْلِ الظُّهْرِ صَلاهُنَّ بَعْدَ الظُّهْرِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015