131 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، قِرَاءَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»