67 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الأَجَلُّ الثِّقَةُ أَبُو الحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، فِي رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ , قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِبَغْدَادَ، أَنْبَا , بِقِرَاءَةِ أَبِي، مَجْلِسَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشرِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ , إِمْلاءً الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، فِي جَامِعِ المَهْدِيِّ قَالَ: أَنْبَا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو سَهْلٍ، قثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ , أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: «الْبَسِ الإِزَارَ وَالرِّدَاءَ وَالنَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِزَارًا فَسَرَاوِيلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَعْلانِ فَخُفَّانِ» .
قَالَ نَافِعٌ: تُقَطِّعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسِ الْبُرْنُسَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ "