34 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، قثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قثنا عَاصِمٌ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ , قَالَ: «لا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِلرَّجُلِ أَوْ لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَلا يَتَنَاجَا اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَيُحْزِنَهُ ذَلِكَ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» .
قَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: خَاصَمْتُ رَجُلا فِي بِئْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ وَإِلا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .
فَقُلْتُ: إِنَّهُ فَاجِرٌ لا يُبَالِي أَنْ يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ بِحَقِّي، فَقَرَأَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا} [آل عمران: 77] .
إِلَى آخِرِ الآيَةِ