66 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ , حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ , حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: أَرَادَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَعْرِضَ لِمَالٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالطَّائِفِ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ»