30 - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَسْلَمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ , قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُحْرِمُ.