142 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليخلعهما جميعا أو ليلبسهما جَمِيعًا، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا خلع فليبدأ بشماله، ليكن اليمنى أول ما ينعل وَآخِرَ مَا يُحْفِي.