25 - إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة، وأن يمس من طيب، إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب، فإن الماء له طيب

25 - حَدَّثنا الإمامُ والِدِي، أبنا أَحْمَد بن عبد الرَّحمن الفارسيُّ، أبنا أبو سَهْل بن أبي يَحْيَى، ثنا دَاوُد بن الحُسَيْن ثنا يَحْيَى بن يَحْيَى، ثنا هُشَيْمُ، عَنْ يَزِيد بن أبي زِياد، عَنْ عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عَنْ البَرَاء بن عَازِب، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ مِنَ الحَقِّ على المُسْلِمينَ أنْ يَغْتَسِلَ أحَدُهُمْ يَوْمَ الجُمُعة، وَأنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ، إنْ كانَ عَنْدَ أهْلِهِ، فإنْ لمْ يَكُنْ عَنْدَهُمْ طِيبٌ، فإنَّ الماءَ لَهُ طِيبٌ ".

فقَيلَ لعبد الرَّحمن: هل من غُسل غير يَوْمِ الجُمُعة؟ قَالَ: نعم كُلُّ يَوْم عيد، يَوْم الْفِطْر والنَّحْر، وجُمُعة وعرفة.

أَخْبَرَنَاه عالياً الشَّيخُ أبو الحُسَيْن عبد الغافر بن مُحَمَّدٍ الفارسيُّ، إجازةً، أبنا أبو سَهْل بن أبي يَحْيَى، ثنا دَاوُد بن الحُسَيْن، فذكره.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تخريجه:

أخرجه أبو الْحَسَن الفارسيّ في المنتخب من السِّياق (320)،والتِّرمِذِيُّ في الجُمُعة، باب ماجاء في السواك والطيب يَوْم الجُمُعة، (529)،وفي العلل الكبير (1/ 283)، والإمامُ أَحْمَد، (18488)، وابن أبي شَيْبَة، (2/ 92)، والطَّحَاوِيُّ في معاني الآثار، (681)، والرُّويانيُّ في مسنده، (350)،

وأبو يَعْلَى، (1659)، كُلُّهُم من طريق هُشيم به.

وأخرجه التِّرمِذِيُّ (528)، والإمامُ أَحْمَد (18495)، وأبو يَعْلَى

(1684)، والطَّبَرانيُّ في الأوسط (813)،والبغوِيُّ في شرح السنة (334)، من طُرُق عَنْ يَزِيد بن أبي زياد.

دراسة إسناده:

- والدُهُ: هو، طَاهِرُ بن مُحَمَّد، النَّيسابُوريُّ، ثقةٌ سبق برقم، (21).

- أَحْمَدُ بن عبد الرَّحمن الفارسيُّ: هُو، أَحْمَدُ بن عبد الرَّحمن بن الحسن بن عبد الله بن مُحَمَّدٍ، الفارسيُّ البغداديُّ، أبوبكر الصُوفيُّ.

روى عن هبة الله بن الطَّبريِّ، وأبي بكر الأنصاريِّ، وابن رزيق الشَّيبانيِّ، وغيرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015