33 - ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً،

فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ»

34 - ثنا لَيْثٌ، ثنا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ:

«إذا كان العبد متزوجا أمة فأصابها عتق وهي عنده، فإنها تخير ما لم يمسها، إن شاءت كاتبت، وإن

«إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُتَزَوِّجًا أَمَةً فَأَصَابَهَا عِتْقٌ وَهِيَ عِنْدَهُ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا، إِنْ شَاءَتْ كَاتَبَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ يَكُنْ»

35 - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:

«إذا أذن الرجل لعبده أن ينكح، فإنه لا يجوز لسيده طلاق، إلا أن يطلقها

«إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا»

36 - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ:

" دُلُوكُ الشَّمْسِ: غِيَابُهَا "

37 - ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، نا نَافِعٌ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ:

«يُصَلِّي عَلَى الْبَعِيرِ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهِ»

38 - ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ

يصلي وهو مريض جالسا لا يرفع إلى وجهه شيئا، ولكنه يومئ برأسه إذا لم يستطع أن يسجد وهو

يُصَلِّي وَهُوَ مَرِيضٌ جَالِسًا لَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ وَهُوَ جَالِسٌ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015