نهى عن القران بين التمرتين إلا أن يستأمر أصحابه

51 - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ إِلا أَنْ يَسْتَأْمِرَ أَصْحَابَهُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015