72- حَدَّثَنا أحمد بن شعيب حَدَّثَنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الوارث حَدَّثَنا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.