69 - حَدّثَنَا العَلاَءُ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ شَيْئًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ تُرِيدُ بِهِ زِينَةً، وَلَا تُطَيِّبُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا لَيْلًا»