67 - حَدّثَنَا أَبُو الْجَهْمِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَلَا يُقْطَعُ بَيْنَهُ»