نهى عن الشغار.

12 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ، قَالَ: ثنا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ أَبُو الْفَضْلِ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015