سبق فراجعه.
الرابع: عن ابن مسعود عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح» وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال الراوي: بسبابتيه: إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله.
خ «2/ 82 - 83» م «3/ 129» د «1/ 369» ن «1/ 105 و 305» وابن ماجه «1/ 518 - 519» والطحاوي «1/ 83» وأحمد «1/ 386» من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عنه به والسياق للبخاري. وقال الحافظ:
«معناه: يرد القائم - أي المتهجد - إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه».
[الثمر المستطاب «1/ 137»].
ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه:
الأول: في الأذان الأول من الصبح خاصة فيقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم «مرتين». وفيه أحاديث.
الأول: عن أبي محذورة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.
أخرجه الطحاوي «1/ 82» عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عنه. وقد مضى مطولا بلفظ: «وإذا أذنت بالأول من