مشروعية زيادة صلوا في الرحال وغيرها في الأذان وذلك في البرد الشديد أو المطر وهل تُحذف الحيلعتين أم لا؟

والموضع الثاني [الذي يزاد فيه في الأذان]: إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان: صلوا في الرحال. أو يقول: ومن قعد فلا حرج عليه.

وفي ذلك أحاديث:

1 - عن ابن عباس رواه عنه عبد الله بن الحارث قال:

خطبنا ابن عباس في يوم ردغ «مطر» فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال:

فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.

خ «2/ 77 و 78» وم «2/ 148» وابن حزم «3/ 142» من طرق عنه.

ورواه أبو داود بلفظ:

أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: قد فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر.

وهو رواية للبخاري «2/ 307» وكذا مسلم ورواه بنحوه ابن ماجه «300».

2 - عن ابن عمر رواه عنه نافع قال:

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان «جبل بناحية مكة» ثم قال: صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015