كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا». [متفق عليه]

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية». [إسناده حسن]

ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دماء من لم يسمع عندهم أذانًا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك كما قال ابن حزم «3/ 125»، وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. [البخاري ومسلم].

وله شاهد من قوله عليه الصلاة والسلام بلفظ: «إذا رأيتم مسجدا أو مناديا فلا تقتلوا أحدا».

أخرجه الترمذي «1/ 292 طبع بولاق» وأحمد «3/ 448» من طريق ابن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه - وكانت له صحبة - قال:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم ... فذكره. وقال الترمذي: «حديث حسن».

كذا قال. وابن عصام لا يعرف حاله كما في «التقريب».

والقول بفرضيته - كما ذكرنا - هو قول أحمد ووجه للشافعية وبه قال داود الظاهري وأصحابه وزاد عليهم ابن حزم «3/ 122 - 125» فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به وهو غير ظاهر.

وقد سئل ابن تيمية عن الأذان: هل هو فرض أم سنة؟ فأجاب بقوله: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره، وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015