[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إن كنت عبد الله فارفع إزارك».
ترجم له الإمام بقوله: وجوب رفع الإزار إلى ما فوق الكعبين.
[ثم قال]: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يطيل إزاره إلى ما دون الكعبين، بل يرفعه إلى ما فوقهما، وإن كان لا يقصد الخيلاء، ففيه رد واضح على بعض المشايخ الذين يطيلون ذيول جببهم حتى تكاد أن تمس الأرض، ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء! فهلا تركوه اتباعا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك لابن عمر، أم هم أصفى قلبا من ابن عمر؟ !
السلسلة الصحيحة (4/ 95).
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «الإزار إلى نصف الساق. فلما رأى شدة ذلك على المسلمين، قال: إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك».
ترجم له الإمام بقوله: منتهى الإزار، ثم قال: وهذه السنة مما أعرض عنها كثير من الخاصة فضلا عن العامة.
السلسلة الصحيحة (4/ 364).
«كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار».
[ترجم له الإمام بقوله: تحريم إطالة الثوب تحت الكعبين].
السلسلة الصحيحة (5/ 65).