والغسل لا يضر, فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخاري «1/ 64» ومسلم وأبو عوانة وأبو داود, والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء».
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة, ففيه رد على البزار حيث قال: «لم يسمع منها».
وأما المسح: فأخرجه أحمد «6/ 243» والبيهقي «2/ 418» من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه, ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (180)]