اشترط محمد بن الحسن تمام خلق الجنين لجواز أكله في هذه الحالة، فعلق الألباني: وظاهر الحديث [أي حديث: ذكاة الجنين ذكاة أمه]؛ أنه يؤكل مطلقا، سواء تم خلقه أو لا، وبه قال الشافعي وأحمد.
التعليقات الرضية (3/ 61)
أما ما قتل بالخرق والجرح كالرصاص فحلال
نقل الإمام عن الحافظ ابن حجر أن ما قُتل بالبندقة يكون قُتل بغير تذكية، ثم قال الإمام شارحًا:
المراد بالبندقة هنا كرة في حجم البندقة، تتخذ من طين، فيرمى بها بعد أن تيبس، فالمقتول بها لا يحل لأنها لا تخرق ولا تجرح وإنما تقتل بالصدم بخلاف البنادق الحديثة، التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فيحل لأن الرصاصة تخرق خرقا زائدا على خرق السهم والرمح، فلها حكمه. انظر «الروضة الندية» لصديق حسن خان «2/ 187».
السلسلة الصحيحة (5/ 511).
مداخلة: من ذبح ذبيحته فنسي أن يسمي.
الشيخ: نسي ماذا؟