إذا كان سال الدم منه فهذا هو كذبح الحيوان بيدك من رقبته أو من عنقه، المهم أن الصائد لم يدرك الطائر الذي أصيب بجناحه حياً، فمات بعد أن أدركه حياً مات، حينذاك لا يؤكل، أما إذا ذهب إليه فوجده ميتاً فقد حل له، كذلك الطائر الذي رماه الرامي فوقع في البحر أو في الماء فوجده ميتاً، فهذا حكمه حكم الأول، أي: إن الذي أماته بالظاهر هو الذي أوقعه في البحر وهو الرصاصة، فإذا وجده في البحر يضطرب هكذا فلا بد من ذبحه، أما إذا وجده ميتاً فيجوز ويحل. نعم.
(الهدى والنور /731/ 22: 18: .. )
مداخلة: سؤال يتعلق بالصيد. أيضاً: لو قال صائد: بسم الله على طائر وكان الرصاص من النوع المنتشر، فسقط مع الطائر طيور أخرى لم يقصد بها، هل تحل له؟
الشيخ: نعم، ما دامت رصاصة سمي عليها حلت كلها.
(الهدى والنور /731/ 17: 20: 00)