[قال الإمام]: الجلالة: هي الدابة التي تأكل الجلة؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل.».
وقيد ذلك ابن حزم «7/ 410» بذوات الأربع خاصة، قال: «ولا يسمى الدجاج ولا الطير جلالة».
قال الحافظ: «والمعروف التعميم».
قلت: وظاهر الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذكر اللبن فيه؛ فتأمل! »
قال ابن حزم: «7/ 429»: «وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج، وإن كان يأكل القذر».
وقال البغوي في «شرح السنة» «3/ 183 / 2»: «ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة؛ أن ينظر فيها؛ فإن كانت تأكلها أحيانا؛ فليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها؛ كالدجاج ونحوها ... ».
التعليقات الرضية (3/ 31)
[قال الإمام]: الصحيح: جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر، كما في «الفتح» فليس في ذلك أيام محدودة.
التعليقات الرضية (3/ 32)