عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».
[قال الإمام]: من فقه الحديث: وفي الحديث فائدة هامة وهي حل كل ما مات في البحر مما كان يحيى فيه، ولو كان طافيا على الماء، وما أحسن ما روي عن ابن عمر أنه سئل: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إن طافيه ميتته، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن ماءه طهور، وميته حل. رواه الدارقطني «538». وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح كما هو مبين في موضع آخر.
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 867).
السؤال: فيه بعض المطاعم يا شيخ تتفنن في شواء الأسماك فهي تقطعها بسرعة وتدخلها الفرن ثم بعد ذلك تخرج مقطعة ولا تزال حية تتحرك؟
الجواب: كيف هذا؟
السؤال: وهذا يكون في بعض المطاعم البارعة في سرعة التقديم، تؤخذ حية السمكة من ..
الجواب: البحر ..
السؤال: الحوض.
الجواب: من الحوض؟