[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ». منكر بهذا اللفظ.
[قال الإمام]: وقد صح النهي عن الشرب قائما في غير ما حديث، عن غير واحد من الصحابة، ومنهم أبو هريرة، لكن بغير هذا اللفظ، وفيه الأمر بالاستقاء، لكن ليس فيه ذكر النسيان، فهذا هو المستنكر من الحديث، وإلا فسائره محفوظ. ولذلك أوردته في «الأحاديث الصحيحة» تحت رقم «177».
السلسلة الضعيفة (2/ 326)
«رخص في الشرب من أفواه الأداوي». منكر.
[قال الإمام]: ومما يؤيد ضعف هذا الحديث أنه ثبت من رواية خالد الحذاء عن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من في السقاء». أخرجه البخاري «4/ 37 - طبع أوربا» والطبراني في «المعجم الكبير» «142/ 1» وغيرهما. وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا وأبي سعيد الخدري. فلا يجوز الشرب من فم السقاء كما لا يجوز الشرب قائما، إلا لعذر كما في حديث كبشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته». أخرجه الترمذي «1/ 345» وقال: حديث حسن صحيح. فهذا ونحوه محمول على العذر.
السلسلة الضعيفة (3/ 170).