بحال من الأحوال.

السلسلة الضعيفة (3/ 345)

رد قول الحنفية في النبيذ

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب». ضعيف.

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» «4/ 124» من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي مرفوعا. والحارث هذا هو ابن عبد الله الهمداني الأعور وقد كذبه أبو إسحاق السبيعي هذا والشعبي وابن المديني. نعم ورد هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف رواه النسائي «2/ 332» والطحاوي «2/ 324» وأحمد في «الأشربة» «59/ 109» والطبراني «10837 و 10839 - 10841 و 12389 و 12633» وأبو نعيم في «الحلية» «7/ 224» وإسناده صحيح، والمرفوع علقه أبو نعيم، وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الجماعة الموقوفة. لكن رواه الطبراني من طريق ابن المسيب عن ابن عباس مرفوعا كما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» «4/ 307» ولم يتكلم على إسناده ن ولم يسقه الحافظ الهيثمي في «المجمع» «5/ 53» مع أنه ساق الموقوف وعزاه للطبراني. على أن نهاية بحث الزيلعي في هذا الحديث يدل على أن الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس. والله أعلم. وهذا الحديث استدلت به الحنفية على أن الخمر إنما هو ما كان من عصير العنب، فهذا يحرم منه قليله وكثيره، وأن المسكر من الأشربة الأخرى التي تتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة فهي حلال، والمحرم منها القدر المسكر فقط! وهذا مذهب باطل لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بخلافه مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». رواه مسلم وغيره عن ابن عباس.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو حديث صحيح ورد عن نحو ثمانية من الصحابة بأسانيد ثابتة قد أوردها الزيلعي في «نصب الراية» «4/ 301 - 306»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015