مداخلة: بالنسبة لسؤال السائل بخصوص المشروبات الغازية، الخمر إذا صارت خلًا فهي جائزة، وكما قرأت في نيل الأوطار للشوكاني يقول: أن الجمهور على أن الخمر إذا خللت [تبقى] على تحريمها؛ وذلك لحديث الرسول عليه السلام: أن الخمر إذا خللت فلا تجوز، وكما جاء في صحيح مسلم عندما سأل أبو طلحة رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لديه خمرًا لأيتام فهل يخللها فقال: لا، وكما جاء أيضًا في نيل الأوطار يذكر الشوكاني أن رجلًا جاء إلى ابن عباس يسأله ويقول له: عندي شراب فهل أشربه وله كذا يوم، فقال له: اشربه ما لم يكن مسكرًا، فقال: إني أجد في نفسي منه شيء، فقال له: فهلا أوقد النار عليه، فقال: لو أنك شربته قبل أن توقد النار عليه، فهل كنت تشربه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحل ما حرمه الله، وقول الله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فكوننا لو شربنا المشروبات الغازية هذه وفيها أن صاحبها أو أصحاب المصنع لا بد أن يحضروا المواد المسكرة، فهذا منكر، فكوننا نتعاون ونستخدمها نعينهم على الاستمرار في هذا العمل، لو أحجمنا عنها كمسلمين فلذلك ننهاهم.
فما أدري قول الشيخ في هذه المسألة.
الشيخ: كلامك الأخير مسلم به مع تفصيل بسيط، وهذا نحن نقوله دائمًا وأبدًا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا، كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول، وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصب الخمر المحرم في شيء من المشروبات الجائزة، فصحيح ما قلت أننا إذا أبحنا شربها واستعمالها وشرائها وبيعها فنكون قد تعاونا مع الصانعين لها، هذا شيء صحيح،