التي من تبناها إن لم يكن قد كفر وانتهى أمره فهو على شفى جرف هار، كنا نقرأ في بعض كتبهم القديمة كالكافي للكليني عبارات مكفرة، فنحسن الظن ونقول: ليس من المعقول أن يتبناها بعض العلماء الشيعة المعاصرين وإذا الخميني من هذا البعض الذي يتبنى بعض العقائد الكفرية كتفضيله أهل البيت على كل الملائكة والرسل والأنبياء وأنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك لما هو مصادم مصادمة صريحة للكتاب والسنة.
(رحلة النور: 39 أ/00: 16: 07)
السائل: في حديث يقول: أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسأله عن أبويه فقال ففيهما فجاهد ماذا يعني، هل يعني إذا كان هذا الأخ أو هذا السائل إذا كان مثلاً [له إخوة] هل هذا الحديث ينطبق عليه أو الذي هو الوحيد القائم على أهله.
الشيخ: نعم، أولاً يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان، فرض عين، وفرض كفاية، فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد، إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذن من أبويهم أما إذا كان الجهاد فرض عين، كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان فيما نعتقد، حين ذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة حين لا يكون من لا يكون لهما من يقوم بخدمتهما إلا الولد الواحد وكان هم بحاجة إلى خدمته، في هذه الحالة لابد من الاستئذان فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما كما جاء في الحديث الآخر في سنن النسائي «الزمهما فإن الجنة عند رجليهما» فإذن يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين يستأذن في حاله واحدة وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد أما إذا لم يكونا بحاجة ينفر مع الذين ينفرون إلى الجهاد ولو لم يأذنا له، أما الفرض الكفائي فليس واجب على كل مسلم فيجوز له ألا ينفر وأن