ثبوت الأخذ من اللحية عن بعض السلف

[قال الإمام]: واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأخذ من اللحية، لا قولا، ولا فعلا كالحديث المتقدم برقم «288». نعم ثبت ذلك عن بعض السلف، وإليك المتيسر منها:

1 - عن مروان بن سالم المقفع قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف». رواه أبو داود وغيره بسند حسن؛ كما بينته في «الإرواء» «920»، و «صحيح أبي داود» «2041».

2 - عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. وفي رواية: أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. أخرجه مالك في «الموطأ» «1/ 353». وروى الخلال في «الترجل» «ص 11 - المصورة» بسند صحيح عن مجاهد قال: رأيت ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر، ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة. قال الباجي في «شرح الموطأ» «3/ 32»: «يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك رحمه الله، لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال، والاستئصال لهما مثلة».

3 - عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ}: «التفث: حلق الرأس، وأخذ الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، «وفي رواية: اللحية»، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة».

رواه ابن أبي شيبة «4/ 85» وابن جرير في «التفسير» «17/ 109» بسند صحيح.

4 - عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، فذكر نحوه بتقديم وتأخير، وفيه: وأخذ من الشاربين واللحية». رواه ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015