الشيخ: نعم.
مداخلة: النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما معناه على ما أذكر أنه صاد صيداً أو حق الصيد هو لا يصد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا؟
الشيخ: آه هذا حديث العصافير صيدها.
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولو فتحنا الباب التحنيط لقتلت الحيوانات والطير بدون حقها، ويكون من باب سد الذرائع ألا تحنط أو يمنع التحنيط هذا من باب ألا يرتكبوا هذا المحظور؟
الشيخ: إيه، هذا قتل الحيوان بدون سبب فأنا أعتقد أن هذا غير مشروع.
مداخلة: طيب.
الشيخ: ولكن المسألة تختلف بعض الشيء، هذا التحنيط مهما انتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان مادام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها؛ لأنها تخلف.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إلى هنا واضح الكلام؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: يعني: ما يصاد من أجل تحنيط قِل من جل، مما يصاد للأكل بالحلال، ولذلك فهذا غير وارد، فإذا المسألة الآن وهذا نهاية المطاف في الجواب عندي.
مداخلة: نعم.
الشيخ: إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقاً، أما أن نقول: هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان هذا غير وارد؛ لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد؛ لأنه موجود مقابل الإبادة